355

Нукат ва Фаваид

النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية

Издатель

مكتبة المعارف - الرياض

Издание

الثانية، 1404

Регионы
Сирия
•
Империя и Эрас
Мамлюки

قوله وعنه تقبل من المميزين إذا وجدت فيهم بقية الشروط

قال القاضي وفي رواية أخرى تجوز شهادته في الجملة إذا كان مميزا وهو ظاهر ما رواه ابن ابراهيم وسئل هل تجوز شهادة الغلام قال إذا كان ابن عشر سنين أو اثنى عشرة سنة وأقام شهادته جازت شهادته انتهى كلامه

وهذا النص إنما يدل لما ذكره بعض الأصحاب من أنه تقبل شهادة ابن عشر لأنه يضرب على الصلاة أشبه البالغ ولم أجد ما ذكره المصنف نصا عن الإمام أحمد ووجهه أنه مأمور بالصلاة أشبه البالغ وقد يقال إذا وجدت فيه بقية الشروط يدخول في قوله تعالى {ممن ترضون من الشهداء} قال ابن حامد تقبل على هذه الرواية في غير الحدود والقصاص كالعبد

قوله وعنه لا تقبل إلا في الجراح إذا أدوها قبل تفريقهم عن الحال التي تجارحوا عليها

لأن الظاهر صدقهم وضبطهم وإذا تفرقوا احتمل أن تلغو

قال القاضي وفيه رواية أخرى تجوز شهادتهم في الجراح والقتل إذا جاءوا مجتمعين على الحال التي تجارحوا عليها أو يشهد على شهادتهم قبل أن يتفرقوا ولا يلتفت بعد ذلك إلى رجوعهم فأما إن تفرقوا ثم شهدوا بها لم تقبل وهذا ظاهر ما نقله حنبل عنه تجوز شهادة الصبيان فيما بينهم في الجراح فإذا كانوا في المال سا بأنهم عقلوا

Страница 284

Нукат ва Фаваид | Усуль