315Нукат ва Фаваидالنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيميةИбн Муфлих - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHИздательمكتبة المعارف - الرياضИзданиеالثانية، 1404ЖанрыHanbali Jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасМамлюкиوإن قلنا بعدم تحريمه فهل ترد أم لا أم إن قلنا بكراهته ردت وإن قلنا بإباحته لم ترد فيه ثلاثة أقوال والقول المفتى بهفصل</span>إذا قصد تعليم الحمام حمل الكتب مما تدعو الحاجة إليه أو استفراخها أو الأنس بأصواتها من غير أذى جازوقد روى عن عبادة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى اليه الوحشة فقالاتخذ زوجا من حماموإن قصد المراهنة أو أخذ حمام غيره ونحوه حرم وإن كان عبثا ولعبا فهو دناءة وسفهСтраница 244КопироватьПоделитьсяСпросить AI