791

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي

النهاية في شرح الهداية

Издатель

رسائل ماجستير، مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى

Год публикации

1435-1438

Место издания

مكة المكرمة

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Мамлюки
قوله: وإن مرت امرأة بين يدي المصلي لم تقطع الصلاة، وإنما ذكر هذه المسألة مع وضوح حكمها حيث لم يوجد من المصلي شيء يوجب فساد صلاته ردًّا لقول بعض الناس (^١).
وفي «الجامع الصغير» لشمس الأئمة وغيره، وعلى قول أصحاب الظواهر تفسد صلاة المصلي مرور المرأة بين يديه؛ لقوله ﵇: «تقطع المرأة الصلاة والكلب والحمار» (^٢)، ولكنا نقول: أنكرت هذا الحديث عائشة ﵂ حين بلغها، وقالت: يا أهل العراق والشقاق والنفاق قرنتمونا بالكلاب والحُمر كان رسول ﵇ يصلي بالليل وأنا معترضة بين يديه اعتراض الجنازة، فإذا سجد خنست رجلي، وإذا قام مددتها (^٣) (^٤).
ثم الكلام في هذه المسألة في عشرة مواضع كلها مذكور في الكتاب إلا الثامن:
أولها هذا، وهو: أنه لا يقطع الصلاة مرور شيء.
والثاني: ينبغي للمصلي أن يستتر بحائط أو سارية.
والثالث: أن الاستتار بالعود وما لا يستر (^٥) جسمه جائز.
والرابع: أن سترة الإمام تجزئ أصحابه.
والخامس: أن مقدار السترة ذراع فصاعدًا.
والسادس: أن يقرب من السترة.
والسابع: أن يجعلها إلى حد حاجبيه.
والثامن: لا بأس بترك السترة إذا أمن المرور لما أن اتخاذ (^٦) السترة للحجاب عن المار ولا حاجة بها عند عدم المار.
التاسع: أن المار آثم، والعاشر: في مقدار موضع يكره المرور عنه (^٧).
قوله: لوقف أربعين، روى عن أبي جهيم الأنصاري ﵁ قيل له: ماذا تحفظ عن رسول الله ﵇ قال: سمعت رسول الله ﵇ يقول: «لو علم المار ماذا عليه»، وفي رواية: «ماذا عليه من الوزر لوقف أربعين»، وأبو جهيم كان اسمه أيوب، فكان أيوب يقول: لا أدري قال: أربعين عامًا أم أربعين شهرا أم أربعين يومًا (^٨).

(^١) يُنْظَر: العناية شرح الهداية: ١/ ٤٠٤.
(^٢) رواه مسلم في صحيحه (٥١١)، كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي، من حديث أبي هريرة ﵁.
(^٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الصلاة، باب: من قال: لا يقطع الصلاة شيء (١/ ١٠٩) رقم الحديث: ٥١٤، ومسلم في صحيحه، كتاب: الصلاة، باب: الاعتراض بين يدي المصلي (١/ ٣٦٦) رقم الحديث: ٥١٢.
(^٤) يُنْظَر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي: ١/ ٣٥٠.
(^٥) في (ب): ومايستر
(^٦) في (ب): ايجاد
(^٧) يُنْظَر: العناية شرح الهداية: ١/ ٤٠٥.
(^٨) رواه البخاري في صحيحه (٤٨٨)، كتاب الصلاة، باب إثم المار بين يدي المصلي. ومسلم في صحيحه (٥٠٧)، كتاب الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي.

3 / 85