الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي
النهاية في شرح الهداية
Издатель
رسائل ماجستير، مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى
Год публикации
1435-1438
Место издания
مكة المكرمة
وَذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحُلْوَانِيُّ الْخِلَافَ فِي الْأَفْضَلِ حَتَّى لَوْ فَعَلَ كَمَا هُوَ مَذْهَبُنَا لَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَلَوْ فَعَلَ كَمَا هُوَ مَذْهَبُهُ لَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَنَا كَذَا فِي " الْمُحِيطِ " (^١).
قوله ﵀: (وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى) (خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ)،
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: (يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ) (^٢) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ، وَعِنْدَ السُّجُودِ يَرْفَعُ الْيَدَ أَيْضًا (^٣) قَالُوا قَدْ صَحَّ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ» (^٤).
وَفِي الْمَسْأَلَةِ حِكَايَةً؛ فَإِنَّ الْأَوْزَاعِيَّ لَقِيَ أَبَا حَنِيفَةَ (رَحِمَهُمَا اللَّهُ فِي الْمَسْجِدِ/ الْحَرَامِ فَقَالَ مَا بَالُ أَهْلِ العراق لَا يَرْفَعُونَ أَيْدِيهِمْ عِنْدَ الرُّكُوعِ، وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ، وَقَدْ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنْهُ»؟ (^٥) فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ) ﵀ (^٦) حَدَّثَنِي حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الافْتِتَاحِ، ثُمَّ لَا يَعُودُ» (^٧).
(^١) "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١/ ٣٦٦).
(^٢) "الأم" (١/ ١٠٣).
(^٣) في (ب): (أصلا).
(^٤) رواه ابن ماجة من حديث ابن عباس (١/ ٢٨١) حديث رقم (٨٦٥) وصححه الألباني في "صحيح وضعيف سنن ابن ماجة (١/ ٧).
(^٥) أخرجه مالك، عن الزهري به في "الموطأ" (٢/ ١٠٢)، كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، حديث (٢٤٥)، وأخرجه الشافعي عن سفيان، عن الزهري به في"مسنده" (١/ ٢٥٤)، كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الصلاة، حديث (١٩٦)، وأخرجه الحميدي، عن الزهري به في"مسنده" (١/ ٥١٥)، حديث (٦٢٦).
(^٦) ساقطة من (ب).
(^٧) أخرجه أحمد في: مسنده" (٦/ ٢٠٣)، حديث (٣٦٨١)، وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٩/ ٢٦١)، حديث (٩٣٠٠)، وأخرجه أبو داود في "سننه"ص ١٠٢، كتاب الصلاة، باب من لم يذكر الرفع عند الركوع، حديث (٧٤٨)، وأخرجه الترمذي في"سننه" (١/ ٣٤٣)، أبواب الصلاة، باب ما جاء أن النبي ﷺ لم يرفع إلا في أول مرة، حديث (٢٥٧)، وأخرجه النسائي في "سننه الصغرى" (٢/ ٥٤٠)، كتاب الصلاة، باب الرخصة في ترك ذلك، حديث (١٠٥٧). وقال أبو داود: (وليس هو بصحيح على هذا اللفظ).
2 / 262