468

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي

النهاية في شرح الهداية

Издатель

رسائل ماجستير، مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى

Год публикации

1435-1438

Место издания

مكة المكرمة

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Мамлюки
وَطُولُ القِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ (^١) فِي الأصل سُنَّةٌ (^٢) فَوْقَ تَعْجِيلِ الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ الوَقْتِ (^٣)، ثُمَّ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ تِلْكَ السُنَّةِ مَعَ قُوَّتِهَا؛ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إِلَى تَقْلِيلِ الجَمَاعَةِ؛ فلِأَنَّ يَكُونَ مَنْهِيًّا عَنْ أَدْنَاهَا (^٤) لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إِلَى تَقْلِيلِ الجَمَاعَةِ أوْلَى؛ كَذَا فِي "الأسرار" (^٥).
(ثُمَّ حَدُّ التَّنْوِيرِ، مَا قَالَ شَمْسُ الأَئِمَّةِ الحُلْوَانِيُّ وَالقَاضِي الإِمَامُ/ أَبُو عَلِيٍّ النسفي (^٦) أَنَّهُ يَبْدَأُ الصَّلَاةَ بَعْدَ انْتِشَارِ البَيَاضِ، فِي وَقْتٍ لَوْ صَلَّى الفَجْرَ بِقِرَاءَةٍ مَسْنُونَةٍ، مَا بَيْنَ أَرْبَعِينَ آيَةً إِلَى سِتِّينَ آيَةً، أَوْ أَكْثَرَ وَيُرَتِّلُ (^٧) القِرَاءَةَ.
فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ، لَوْ ظَهَرَ لَهُ سَهْوٌ فِي طَهَارَتِهِ، يُمْكِنُهُ أَنْ (^٨) يَتَوَضَّأَ وَيُعِيدَ الصَّلَاةَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، كَمَا فَعَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ﵄ كَذَا فِي "فتاوى قاضي خان" ﵀ (^٩).

(^١) فِي (ب): (للصلاة).
(^٢) يقول محمد بن الحسن: (وَلَكِنَّا نَسْتَحِبُّ لِلْإِمَامِ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ؛ وَهُوَ مُقِيمٌ أَنْ يُطِيلَ فِيهَا الْقِرَاءَةَ، أَنْ يَقْرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِسُورَةٍ تَكُونُ عِشْرِينَ آيَةً فَصَاعِدًا سِوَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيُطِيلُ الْأُولَى عَلَى الثَّانِيَةِ؛ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀. ينظر: الآثار لمحمد بن حسن الشيباني (١/ ١٩٦).
(^٣) فِي (ب): (الأول).
(^٤) فِي (ب): (أدائها).
(^٥) "الأسرار " للدبوسي (٦١٧).
(^٦) أبو علي النسفي: هو الحسين بن الخضر بن محمد بن يوسف الفقيه القشيدرجي القاضي أبو علي النسفي قَالَ السمعاني كَانَ إمام عصره تفقه ببغداد وناظر المرتضى في توريث الأنبياء من أصحاب الإمام أبي بكر محمد بن الفضل اجتمع به ببخارى وله أصحاب وتلامذة مات سنة ٤٢٤ هـ وقد قارب الثمانين، "سير أعلام النبلاء للذهبي " (١٧/ ٢١٨)، "الجواهر المضية فِي طبقات الحنفية" للقرشي (١/ ٢١١)
(^٧) فِي (ب): (ويريد).
(^٨) فِي (ب): (يمكن أن).
(^٩) ينظر: "فتاوى قاضي خان" (ص ٩١).

2 / 87