409

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي

النهاية في شرح الهداية

Издатель

رسائل ماجستير، مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى

Год публикации

1435-1438

Место издания

مكة المكرمة

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Мамлюки
وَفِي "الْفَتَاوَى " (^١) سُئِلَ الْقَاسِمُ (^٢) عَمَّنْ ذَبَحَ الشَّاةَ بِالسِّكِّينِ؛ ثُمَّ مَسَحَ السِّكِّينَ عَلَى صُوفِهَا، أَوْ بِمَا يَذْهَبُ أَثَرُ الدَّمِ: أَنَّهُ يَطْهُرُ (^٣).) (^٤)
[التَّطْهِيرُ بِالْجَفَافِ]
قَوْلُهُ: (وَإِذَا أَصَابَ (^٥) الْأَرْضَ نَجَاسَةٌ فَجَفَّتْ بِالشَّمْسِ) (^٦)
الْجَفَافُ بِالشَّمْسِ (^٧) قَيْدٌ اتِّفَاقِيٌّ لَا شَرْطِيٌّ؛ حَتَّى لَوْ جَفَّتْ (^٨) بِالظِّلِّ؛ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ، وَلِهَذَا (^٩) أُطْلِقَ فِي " الْمَبْسُوطِ " (^١٠)، وَ" الْإِيضَاحِ " (^١١).
قَوْلُهُ: (وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ بِهِ التَّيَمُّمُ) (^١٢):

(^١) في المخطوطة (أ) ورد بزيادة (أبا) وقد جاء بدون ذكر أبي القاسم، ينظر: "فتاوى قاضي خان" (ص ٣٢).
(^٢) القاسم: هو القاسم بن معن بن عبد الرحمن الهذلي ابن صاحب النبي ﷺ عبد الله بن مسعود، الإمام الفقيه، المجتهد، قاضي الكوفة، ومفتيها في زمانه، أبو عبد الله الهذلي المسعودي، الكوفي، أخو الإمام أبي عبيدة بن معن، ولد: بعد سنة مائة. وحدث عن: منصور بن المعتمر، وحصين بن عبد الرحمن، وعبد الملك بن عمير، وهشام بن عروة، وسليمان الأعمش، وطائفة سواهم. روى عنه: عبد الرحمن بن مهدي، وغيره، انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: (٨/ ١٩٠)، الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي (١/ ٤١٢)
(^٣) في (ب): (أو ما يذهب به أثر الدم وانه يطهر). النسخة (ب) هي الصواب، ينظر: "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١/ ٢٠٤).
(^٤) ينظر: "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١/ ٢٠٤).
(^٥) في (ب): (وإن أصابت). النسخة (ب) هي الصواب. ينظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/ ٣٧).
(^٦) يقول صاحب الهداية: (وإن أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها جازت الصلاة على مكانها، وقال زفر والشافعي -رحمهما الله- لا تجوز لأنه لم يوجد المزيل).
ينظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/ ٣٧).
(^٧) (الجفاف بالشمس)، ساقطة من (ب).
(^٨) في (ب): (جفّ).
(^٩) في (ب): (وبهذا).
(^١٠) ينظر: "المبسوط" للسرخسي (١/ ٢٠٥).
(^١١) ينظر: "المستصفى" للنسفي (١/ ٣٩٤).
(^١٢) يقول صاحب الهداية: (ولهذا لا يجوز التيمم به، ولنا قوله ﷺ: زكاة الأرض يبسها). ينظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/ ٣٧).

2 / 28