363

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي

النهاية في شرح الهداية

Издатель

رسائل ماجستير، مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى

Год публикации

1435-1438

Место издания

مكة المكرمة

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Мамлюки
قال الهندواني (^١): لا أفتي بهذا وإن روي عنه.
وفي «العيون» (^٢): لا بأس للجنب أن يقرأ [الفاتحة] (^٣) على سنن الدعاء أو شيئًا من الآيات التي فيها معنى الدعاء (^٤)، وهذا إشارة إلى أنه يتغير بقصده حكمها، كذا ذكر الإمام التمرتاشي ﵀، وذكر أيضًا، وحرمة قراءة الآية إن كانت طويلة فظاهر،، وإن كانت قصيرة يجري مثلها في اللسان من غير قصد كقوله: «ثم نظر». وقوله: «لم يلد» لم يحرم.
(وَلَيْسَ لَهُمْ مَسُّ الْمُصْحَفِ إلَّا بِغِلَافِهِ، وَلَا أَخْذُ دِرْهَمٍ فِيهِ سُورَةٌ مِنْ الْقُرْآنِ إلَّا بِصُرَّتِهِ وَكَذَا الْمُحْدِثُ لَا يَمَسُّ الْمُصْحَفَ إلَّا بِغِلَافِهِ) لِقَوْلِهِ ﷺ: «لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إلَّا طَاهِرٌ» ثُمَّ الْحَدَثُ وَالْجَنَابَةُ حَلَّا الْيَدَ فَيَسْتَوِيَانِ فِي حُكْمِ الْمَسِّ وَالْجَنَابَةُ حَلَّتْ الْفَمُ دُونَ الْحَدَثِ فَيَفْتَرِقَانِ فِي حُكْمِ الْقِرَاءَةِ وَغِلَافُهُ مَا يَكُونُ مُتَجَافِيًا عَنْهُ دُونَ مَا هُوَ مُتَّصِلٌ بِهِ كَالْجِلْدِ الْمُشْرَزِ هُوَ الصَّحِيحُ)
-قوله ﵀: (وليس لهم مس المصحف إلا بغلافه) وكذلك «ليس لهم مس اللوح المكتوب عليه آية تامة من القرآن لقوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾، [الواقعة: ٧٩] وهذا قرآن قيل في تأويله لا ينزله إلا السفرة الكرام البررة فظاهره يفيد منع غير الطاهر من مسه»، كذا في «المبسوطين» (^٥).

(^١) هو: محمد بن عبد الله بن محمد البلخي، أبو جعفر، الهندواني (نسبة إلى باب هندوان محلة ببلخ) وهو فقيه، زاهد، ورع، يقال له (أبو حنيفة الصغير) من شيوخه: أبو بكر الأعمش ومحمد بن عقيل البلخي وغيرهما، ومن تلاميذه: أبو الليث السمرقندي وغيره، (ت ٣٦٢ هـ):. الفوائد البهية (ص ١٧٩) الجواهر المضية (١/ ٩٩)، الوافي بالوفيات (٢٧٨٣)، سير أعلام النبلاء (١٨/ ١٩٤).
(^٢) كتاب العيون في الفقه (مخطوط) لأبي الليث، نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي (ت ٣٧٣ هـ) انظر: الجواهر المضية (٢/ ٢٦٤)، تاج التراجم (٢/ ١١٨)، الوافي بالوفيات (٢٧/ ٥٤)، الأعلام للزركلي (٨/ ٢٧)، أسماء الكتب المتمم لكشف الظنون (١/ ٧١).
(^٣) في (ب): «القراءة».
(^٤) انظر: البناية شرح الهداية (١/ ٦٤٨).
(^٥) المبسوط للسرخسي (٣/ ١٥٢) فصل: الأحكام التي تتعلق بالحيض.

1 / 232