90

Сопоставления в маликитском праве

النظائر في الفقه المالكي

Редактор

جلال علي الجيهاني

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الثانية

Год публикации

1431 AH

Место издания

بيروت

سنين حيازة، وقيل: ثمان سنين، وقيل: إن كان القرابة يتوسّعون فخمسون سنة إلى ستين سنة، وإن كانوا يتشاحّون فعشر سنين.

واختلف في حدّ التعنيس، فقيل: خمسون، وقيل: أربعون، / [٤٠ / ١] وقيل: ثلاثون.

والخمسون دينارًا والأربعون دينارًا مال كثير تجب فيه النفقة في القراض والكسوة. وكذلك في البضاعة.

وخمسون دينارًا ثمن الرائعة في كتاب العيوب.

وقيل في وصيّ الأُمّ: إنَّ ستِّين دينارًا في حيِّز القَلَّة، فجازت في ذلك وصيّة الأُمّ؛ لأنَّ وصيّ الأُمّ لا يكون وصيًّا إلاَّ فيما قلَّ، دون ما كثر، قاله في كتاب القسم والوصايا، وقيل: لا يكون وصيًّا لا فيما قلَّ ولا فيما کثر.

باب

في نظائر مسائل التحجير وتبيين الرشد

والسَّفيه أفعاله قبل التحجير عليه جائزة عند مالك وأصحابه، حاشا ابن القاسم ومطرِّف، فإنهما قالا: أفعاله مردودة؛ لأنه في ولاية السلطان، وقيل: إن كان معلنًا بالسّفه لا يصيب أصلاً في جميع أموره فأفعاله مردودة، وإن كان يصيب تارة ويخطىء أخرى فأفعاله جائزة حتى يحجر عليه.

والرشد في المال والدين، وأما إذا كان رشيدًا في ماله سفيهًا في دينه فلا يحكم عليه بالسّفه عند ابن القاسم، وقال المدنيون: لا يكون رشيدًا حتى يكون رشيدًا في المال والدين.

89