73

Сопоставления в маликитском праве

النظائر في الفقه المالكي

Редактор

جلال علي الجيهاني

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الثانية

Год публикации

1431 AH

Место издания

بيروت

باب

نظائر مسائل البنيان

[ ٣٠ / ب ] وإذا بنى رجل في أرض غصبًا فله قيمة ما بنى مقلوعًا.

وكذلك من بنى في أرض عارية.

وكذلك أرض زوجته أو أرض لشريك أو ورثة، فقيمة ذلك مقلوعًا له، بنى بأمر رب الأرض أو بغير أمره عند ابن القاسم، والمدنيون يقولون: قيمته قائمًا إذا بنى بأمره، وإن بنى بغير أمره فقيمته مقلوعًا.

باب

في نظائر مسائل التفليس

وإذا فلس في البيع فصاحب السلعة أحق بها في الفلس دون الموت، وهو في الموت أسوة الغرماء.

وأما في القرض فصاحب القرض أسوة الغرماء في الموت والفلس عند ابن القاسم، وقال الأصيلي: هو أحقّ به في القرض في الفلس كالبيع سواء.

وأما في الصناع فهم أحق في الموت والفلس.

وكذلك الحمال والبزاز هم أحق في الموت والفلس.

وإن استؤجر في إبل الرعاية أو ليرحلها أو يعلفها فهو أسوة الغرماء في الموت والفلس.

وقال ابن حارث: معناه إن لم يسلم إليه الغنم، وإن أسلم إليه الغنم فهو أحق في الفلس والموت.

72