Сопоставления в маликитском праве
النظائر في الفقه المالكي
Редактор
جلال علي الجيهاني
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الثانية
Год публикации
1431 AH
Место издания
بيروت
Жанры
•Maliki jurisprudence
Регионы
•Тунис
Ваши недавние поиски появятся здесь
Сопоставления в маликитском праве
Абу Имран Убейд ибн Мухаммад ас-Санхажи (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Редактор
جلال علي الجيهاني
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الثانية
Год публикации
1431 AH
Место издания
بيروت
وكذلك الزيادة اليسيرة بين الشركاء، يزيدها أحدهما على صاحبه فلا يرد ذلك الشركة، سواء كان في شركة الأعمال أو في شركة الأموال، بالسكَّتين التي بينهما زيادة يسيرة.
وهبة العبد من ماله اليسير التافه جائز، وكذلك هبة الموصى من مال يتيمه الشيء اليسير جائز، تُرجى له بركة ذلك.
والسَّفيه يشتري اليسير ولا يشتري الكثير، والجنب يقرأ اليسير من القرآن ولا يقرأ الكثير.
وكذلك لا يكتب إلى المشركين في الكتب إلَّا باليسير من القرآن، ولا يكتب إليهم بالكثير لأنهم نجس.
وكذلك إذا قرأ في الصلاة كتابًا وليس بقرآن، فإن كان شيئًا يسيرًا فلا تبطل الصلاة إن كان تدبُّره في نفسه ولم ينطق به.
وكذلك المنصت للخبر في الصلاة إن كان شيئًا يسيرًا فلا يضر صلاته.
وبدل الناقص بالوازن إنما يجوز في اليسير دون الكثير
وكذلك إذا باع ثوبًا بدينار إلَّا درهمين إلى أجل فإنه يجوز في اليسير ولا يجوز في الكثير.
ولا يضرب في المسجد إلَّا يسير الضرب دون كثيره، وكثيره الحدود.
ووصيّ الأُمّ يكون وصيًّا في اليسير دون الكثير
69