59

Сопоставления в маликитском праве

النظائر في الفقه المالكي

Редактор

جلال علي الجيهاني

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الثانية

Год публикации

1431 AH

Место издания

بيروت

باب

في نظائر مسائل (اشهد لي وأشهد لك)

من ذلك: المسلوبون يشهد بعضهم لبعض، قيل: يجوز، وقيل: لا يجوز وكذلك شهادة أهل المركب بعضهم لبعض في نقد الكراء.

وشهادة المتحملين بعضهم لبعض في العدد الكثير.

واختلف في حدِّ الكثرة، فقيل: عشرون، وقيل: ثلاثون.

وأما العدد القليل كالعشرة ونحوها فلا يقبل فيها شهادة المتحملين.

وقد اختلف المتأخرون في العدد القليل إذا شهد لهم إنسان على نسب ولم يشهد لهم الآخرون بشيء، فقيل: يجوز، وقيل: لا يجوز، وأما إذا شهد بعضهم لبعض، كل واحد يشهد لآخر وهم عدد قليل فمتفق على أنه لا تجوز شهادتهم.

قال عبد الحق: إنما يجب أن تبنى المسألة على وجهين: استفاضة وغير استفاضة، والاستفاضة يجوز فيها العدل وغير العدل، وغير الاستفاضة لا يجوز فيها إلاَّ عدلان.

باب

نظائر مسائل ما يضمن إذا ادعى تلفه

[ ٢٣ / ب ] فالمسائل/ التي يضمن فيها إلاَّ أن تقوم بينة فيبرأ من الضمان عند ابن القاسم: من ذلك: عارية ما يغاب عليه.

وبیع الخیار إذا کان یغاب عليه.

ونفقة الولد عند الحاضنة إذا ادعت تلفها.

58