51

Сопоставления в маликитском праве

النظائر في الفقه المالكي

Редактор

جلال علي الجيهاني

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الثانية

Год публикации

1431 AH

Место издания

بيروت

فجواب هذه المسألة جواب واحد: القليل تبع للكثير

باب

نظائر مسائل يكون جوابهن واحدا

من ذلك: اشترى شياهًا مصراة فعليه صاع واحد، كشاة واحدة، وقيل: عليه في كل واحدة صاع.

ومن قال: أنا أنحر عن ولدي. وله أولاد، فعليه الهدي، هدي واحد عن جمیعهم، وقيل: لكل واحد هدي.

ومن فرَّط في قضاء رمضان فلم يقضه حتى دخل عليه رمضان ثان وثالث فكفارة واحدة لا تتضاعف عليه الكفارة.

ومن كرَّر الوطء في رمضان فلم يكفر فكفارة واحدة توطية، واختلف إن وطىء ثم كفر وطىء فعليه كفارة أخرى، وقيل: ليس عليه إلاَّ كفارة واحدة، وهذا إذا کرر الوطء في يوم واحد.

ومن كرر اليمين بالله في شيء واحد فليسٍ عليه إلاّ كفارة واحدة.

ومن كرر القذف في رجل أو قذف رجالاً فليس عليه إلاَّ حدٍّ واحد، وقيل: يحد لكل واحد منهم.

ومن كرر الطيب في الحج فليس عليه إلَّ فدية واحدة.

ومن حلف بصدقة ماله فحنث فليس عليه إلاّ ثلث ماله، وقيل: ثلث ثم ثلث ما بقي.

[ ١٩ / ب ]

وإذا وَلَغ الكلاب في إناء فسبع يجزي عن جميعهم.

50