32

Сопоставления в маликитском праве

النظائر في الفقه المالكي

Редактор

جلال علي الجيهاني

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الثانية

Год публикации

1431 AH

Место издания

بيروت

باب

قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد رحمه الله تعالى في كتابه المسمّى بـ ((كتاب الذَّبّ))(١): قال مالك: ما تكلَّمتُ / برأيي إلَّا في ثلاث [٩ / ١] مسائل :

فمن ذلك: قوله في كتاب الشفعة في [ما] إذا بنى قوم دارًا حبست عليهم، ثم مات أحدهم فأراد ورثته بيع نصيبه من البناء فلإِخوته فيه الشفعة، استحسنه مالك وقال: ما سمعتُ فيها شيئًا.

والثانية: في الكتاب المذكور، قوله: وإن كان بين قوم ثمر في شجر قد أزهى، فباع أحد منهم حصته منه قبل قسمته، والأصل لهم أو بأيديهم في مساقاة أو حبس، فاستحسن مالك لشركائه الشفعة ما لم تيبس قبل قيام الشفيع أو تباع وهي يابسة، وقال: ما علمتُ أنَّ أحدًا قاله قبلي.

والثالثة: في كتاب الدِّيَّات عند قوله فيه: وليس في شيء من الجراح قسامة، ولكن من أقام شاهدًا عدلاً على جرح عمد أو خطأ فليحلف معه يمينًا واحدة، ويقتص في العمد، ويأخذ العقل في الخطأ، وإنما خمسون يمينًا في النفس لا في الجراح، قيل لابن القاسم: لم قال ذلك؟ فقال: إنه لشيء استحسنه وما سمعتُ فيه شيئًا، فاعرفه.

(١) منه نسخة بمكتبة تشستربتي، باسم: ((الذَّبّ عن مذهب مالك))، وهي نسخة قديمة، كُتِبَت في زمن المؤلِّف، إلاّ أنها صعبة القراءة بسبب ما اعتراها على مرور الزمن.

31