317

الموطأ برواية أبي مصعب الزهري المدني

Редактор

بشار عواد معروف ومحمود محمد خليل

Издатель

مؤسسة الرسالة

Издание

الأولى

Год публикации

1412 AH

Место издания

بيروت

٨٢٥ - وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنِ الْمَرْأَةِ تُصْبِحُ صَائِمَةً فِي رَمَضَانَ، فَتَدْفَعُ دَفْعَةً مِنْ دَمٍ عَبِيطٍ فِي غَيْرِ أَوَانِ حَيْضَتِهَا بأيام، فتَنْظِرُ حَتَّى تُمْسِيَ أَنْ تَرَى مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَا تَرَى شَيْئًا، ثُمَّ تُصْبِحُ يَوْمًا آخَرَ، فَتَدْفَعُ دَفْعَةً أُخْرَى وَهِيَ دُونَ الأَُولَى، ثُمَّ يَنْقَطِعُ ذَلِكَ عَنْهَا قَبْلَ حَيْضَتِهَا بِأَيَّامٍ، فَسُئِلَ مَالِكٌ: كَيْفَ تَفعل فِي صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا؟ فقَالَ: ذَلِكَ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، فَإِذَا رَأَتْهُ فَلْتُفْطِرْ، وَلْتَقْضِ مَا أَفْطَرَتْ، فَإِذَا ذَهَبَ عَنْهَا الدَّمُ فَلْتَغْتَسِلْ، وَلِتَصُمْ.
٨٢٦ - وسُئِلَ مَالِكٌ، عَمَّنْ أَسْلَمَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ: هَلْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ كُلِّهِ، أَوْ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ شئ مما مضى؟ فَقَالَ: لا بل عَلَيْهِ قَضَاءُ يومه الذي أسلم فيه وإذا أسلم في يوم قد مَضَى بعض ذلك اليوم فلا أرى قضاء ذلك اليوم واجبًا عليه، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يفعل ذلك.

1 / 318