254

الموطأ برواية أبي مصعب الزهري المدني

Редактор

بشار عواد معروف ومحمود محمد خليل

Издатель

مؤسسة الرسالة

Издание

الأولى

Год публикации

1412 AH

Место издания

بيروت

٦٥٢ - قَالَ مَالِكٌ: أَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَنْ لَا يُؤْخَذُ مِنَ الْمَعَادِنِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا شَيْءٌ، حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَخْرُجُ وزن عِشْرِينَ دِينَارًا، أَوْ وزن مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ مَكَانَهُ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ، أُخِذَ منه بِحِسَابِ ذَلِكَ، مَا دَامَ الْمَعْدِنِ نَيْيلٌ، فَإِذَا انْقَطَعَ عِرْقُهُ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ نَيْلٌ، فَهُوَ مِثْلُ الأَوَّلِ،تبْتَدَأُ فِيهِ الزَّكَاةُ، كَمَا ابْتُدِئَتْ فِي الأَوَّلِ.
٦٥٣ - وَقَالَ مَالِكٌ: الْمَعْادِنُ بِمَنْزِلَةِ الزَّرْعِ، يُؤْخَذُ مِنْهُا الزكاة، كَمَا تؤْخَذُ مِنَ الزَّرْعِ، حين يحُصِدَ.
(٣) باب زكاة الركاز
٦٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أن رسول اللَّهِ ﷺ، قَالَ: فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

1 / 255