509

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣ - إذا لم يكن الهدف من الضرب التأديب.
٤ - إذا لم يكن للمؤدب ولاية على المؤدب.
٥ - إذا زاد التأديب عن الحاجة.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه خمس نقاط:
النقطة الأولى: توجيه الضمان إذا كان التأديب من غير سبب:
وجه ذلك: أن الضرب في هذه الحالة يعتبر تعديا وظلما؛ لأنه لا مبرر له.
النقطة الثانية: توجيه الضمان إذا كان محل التأديب لا يقبله:
وجه ذلك: أنه لا فائدة في التأديب إذًا فيكون ظلما وعدوانا.
النقطة الثالثة: توجيه الضمان إذا انتفى هدف التأديب:
وجه ذلك: أنه يخرج عن التأديب إلى الانتقام والانتصار للنفس، فيكون عدوانا وظلما.
النقطة الرابعة: توجيه الضمان إذا كان التأديب من غير ذي ولاية:
وجه ذلك: أن هذا التأديب غير مأذون فيه، وعدم الإذن يرتب الضمان.
النقطة الخامسة: توجيه الضمان إذا زاد التأديب عن الحاجة:
وجه ذلك أن ما زاد غير مأذون فيه وعدم الإذن يرتب الضمان كالزيادة في الحدود.
الفقرة الثانية: حالات عدم الضمان:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الحالات.
٢ - التوجيه.

2 / 32

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» | Усуль