_حاشية 5 - باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل.
379 - حدثنا إبراهيم بن محمد بن حمزة، ومحمد بن إبراهيم قالا: حدثنا أبو يعلى [94/ أ] حدثنا جعفر بن مهران، حدثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له نصيب أو شرك أو شقيص في مملوك، فأعتق نصيبه وكان عنده ثمن المملوك فقد ضمن قيمة المملوك، وإلا فقد عتق منه ما عتق.