449

Мукница

المقنعة

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Издание

الثانية

Год публикации

1410 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
•

وسئل عليه السلام (1) عن المرأة: هل يجوز (2) لها أن تسعى بين الصفا والمروة على دابة أو بعير؟ فقال: لا بأس (3) (4).

وسئل أيضا (5) عن الرجل يسعى (6) أيضا راكبا، فقال: لا بأس بذلك، والمشي أفضل (7).

وقال عليه السلام: أفضل (8) البدن والنعم (9) ذوات الأرحام ومن البقر (10)، وقد يجزي الذكور من البدن، وأفضل الضحايا من الغنم الفحولة (11).

وسئل عليه السلام عن الرجل يهدي الهدي والأضحية، وهي سمينة، فيصيبها مرض، أو (12) تفقأ عينها، أو تنكسر (13)، فتبلغ يوم النحر وهي حية، أتجزي عنه؟ قال: نعم (14).

وقال عليه السلام: يجزي من (15) الأضاحي جذع الضأن، ولا يجزي جذع المعز (16).

Страница 451