447

Мукница

المقنعة

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Издание

الثانية

Год публикации

1410 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
•

كانت مأمونة فلا بأس (1).

وسئل عن المرأة تجب (2) عليها حجة الإسلام يمنعها (3) زوجها من ذلك: أعليها الامتناع؟ فقال عليه السلام (4): ليس للزوج منعها من (5) حجة الإسلام، وإن (6) خالفته، وخرجت، لم يكن عليها حرج (7).

وسئل عليه السلام عمن أحرم في رجب: هل عليه دم إذا عزم على الحج؟

فقال عليه السلام: إن أقام (8) بمكة حتى يحرم منها فعليه دم، وإن (9) خرج منها فأحرم من غيرها فليس عليه دم (10).

وسئل عليه السلام عن الماشي: متى يقطع مشيه؟ (11) فقال: إذا رمى جمرة العقبة فلا حرج عليه أن يزور البيت راكبا (12).

والمعنى في ذلك: أن من نذر الحج ماشيا كان ذلك حكمه.

وسئل (13) عن الملبي بالعمرة المفردة بعد فراغه من الحج: متى يقطع تلبيته؟ فقال: إذا رأى (14) البيت (15).

Страница 449