443

Мукница

المقنعة

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Издание

الثانية

Год публикации

1410 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
•

وقال عليه السلام: من خرج حاجا فمات في الطريق فإنه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة، وإن (1) مات قبل دخوله (2) الحرم لم تسقط (3) عنه الحجة وليقض عنه وليه (4).

وقال عليه السلام: تلبية الأخرس وتشهده وقراءة القرآن إنما هو تحريك لسانه وإشارته (5) بإصبعه (6).

وقال عليه السلام: المحرمة لا تتنقب (7)، لأن إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه (8).

وقال عليه السلام: التكبير لأهل منى في خمس عشرة صلاة: أولها الظهر من يوم النحر، وآخرها الغداة من اليوم (9) الرابع. وهو لأهل الأمصار كلها في عشر صلوات: أولها الظهر من يوم النحر، وآخرها الغداة من يوم (10) الثالث (11).

وقال عليه السلام: أحب (12) للصرورة أن يدخل الكعبة، وأن يطأ (13) المشعر الحرام. ومن ليس بصرورة فإن وجد سبيلا إلى دخول الكعبة، وأحب

Страница 445

Мукница | Усуль