441

Мукница

المقنعة

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Издание

الثانية

Год публикации

1410 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
•

وإذا حج الإنسان عن غيره، فصد في (1) بعض الطريق عن الحج، كان عليه مما أخذه بمقدار نفقة ما بقي عليه من الطريق والأيام التي تؤدى (2) فيها الحج، إلا أن يضمن العود لأداء ما وجب عليه.

فإن مات النائب في الحج، وكان موته بعد الإحرام ودخول الحرم، فقد سقط عنه عهدة الحج، وأجزأه (3) ذلك عمن حج عنه. وإن مات قبل الإحرام ودخول الحرم كان على ورثته إن خلف في أيديهم شيئا بقية ما عليه من نفقة الطريق، ولم يجز المحجوج عنه (4) سعيه الذي اقتطع (5) دون الحج عن تمامه.

وإذا حج الإنسان عن غيره فليقل بعد فراغه من غسل الإحرام: " اللهم ما أصابني من تعب، أو نصب، أو سغب (6)، أو لغوب فأجر (7) فلان بن فلان فيه، وأجرني في قضائي عنه " (8).

فإذا لبى بعد الإحرام فليقل في آخر تلبيته لبيك اللهم لبيك لبيك عن فلان بن فلان لبيك " (9).

وليقل عند كل منسك ينسكه: " اللهم تقبل من فلان بن فلان، وأجرني في نيابتي (10) عنه " (11).

Страница 443