353

Мукница

المقنعة

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Издание

الثانية

Год публикации

1410 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
•

NoteV00P355N27 باب حد المرض (1) الذي يجب فيه الإفطار وإذا عرض للإنسان مرض، وكان الصوم يزيد فيه زيادة بينة، وجب عليه الإفطار. فإن كان يزيد فيه يسيرا، أو لا يزيد فيه، فعليه التمام.

وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سئل عن حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار، فقال: (2) بل الإنسان على نفسه بصيرة، ذلك (3) إليه، هو أعلم بنفسه (4).

فإذا علم أن المرض الذي به يزيد فيه الصوم، ويلحقه به الضرر، وتعظم مشقته عليه، أفطر.

وسئل عن حد المرض الذي يجوز للإنسان أن يصلي فيه جالسا، فقال عليه السلام: إذا لم يستطع أن (5) يمشي بمقدار زمان قيامه في الصلاة فليصل جالسا (6).

NoteV00P355N28 باب حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسواك ودخول الحمام وغير ذلك ولا بأس أن يقطر الصائم الدهن في أذنه، ويعالجها إذا احتاج إلى ذلك،

Страница 355