234

Мукница

المقنعة

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Издание

الثانية

Год публикации

1410 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
•

NoteV00P236N02 باب زكاة الفضة وليس فيما دون المأتي درهم زكاة، فإذا بلغت المأتين (1) ففيها خمسة دراهم، فإن نقصت حبة واحدة في التحقيق لم يجب فيها شئ، ثم إذا زادت أربعين درهما ففيها ستة دراهم، فإن نقصت الأربعون دانقا لم يجب فيها أكثر من الخمسة دراهم، ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغت الدراهم في كل مأتين خمسة، وفي كل أربعين درهما درهم.

وحكم حلي الفضة وسبائكها حكم حلي الذهب وسبائكه فاعتبره إن شاء الله تعالى (2).

NoteV00P236N03 باب زكاة الحنطة والشعير وهذان الصنفان مع التمر والزبيب زكاتهم (3) واحدة، والعبرة فيها واحدة، إذا بلغ أحدها خمسة أوسق - والوسق ستون صاعا - وجبت فيه الزكاة، ويخرج منه العشر إن كان سقي سيحا أو بالسماء، وإن سقي بالغرب والدوالي والنواضح، ولزمت في سقيه المؤنة فنصف العشر، وليس فيما دون خمسة أوسق زكاة، وما زاد على الخمسة الأوسق (4) فبحسابه.

Страница 236