126

Введение в основы

المقدمة في الأصول

Издатель

دار الغرب الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

١٩٩٦ م

باب القول في الأوامر هل هي على الفور أو التراخي
ليس عن مالك ﵀ في ذلك نص، ولكن مذهبه يدل على أنها على الفور؛ لأن الحج عنده على الفور، ولم يكن ذلك كذلك إلا لأن الأمر اقتضاه.

1 / 132