120

Введение в основы

المقدمة في الأصول

Издатель

دار الغرب الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

١٩٩٦ م

منع لإعطاء من بقي من الشبان؛ لأن عطية الكل ثابتة بالأمر، فخروج البعض من الجملة لا يدل على إبطال الكل، وذلك معقول عندهم، ومشهور في لسانهم، فوجب ألا يخرج عن ذلك، وبالله التوفيق.

1 / 126