239Избранное из проверенных суннالمنتقى من السنن المسندةИбн аль-Джаруд - 307 AHابن الجارود - 307 AHРедакторأبو إسحاق الحوينيИздательدار التقوىИзданиеالأولىГод публикации1428 AHМесто изданияالقاهرةЖанрыThe Traditions•РегионыИран•Империя и ЭрасСаманиды (Трансоксания, Хорасан), 204-395 / 819-1005٧٤٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، «أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي طَلَاقًا بِنْتُ مِنْهُ، وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَإِنَّهُ عَلَيْهِ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ».٧٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ (ح).وَحَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، قَالَ: أَنَا مُعَلَّى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ - هُوَ الْمُخَرِّمِيُّ - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ».٧٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ: أَنَا دَاوُدُ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدَ - قَالَ: ثَنَا عَامِرٌ ، قَالَ: ثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَالْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، أَوِ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، أَوِ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، لَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى، وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى».٧٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ⦗٢٥٤⦘صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ وَأَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ».1 / 253КопироватьПоделитьсяСпросить AI