108

Избранное из Муснада Абд бен Хамид

المنتخب من مسند عبد بن حميد

Редактор

مصطفى العدوي

Издатель

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Издание

الثانية

Год публикации

1423 AH

Жанры
the Musnads
Регионы
Узбекистан
٨٤- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: خَرَجْنَا عَلَى جِنَازَةٍ، فَبَيْنَا نَحْنُ بِالْبَقِيعِ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَبِيَدِهِ مِخْصَرَةٌ، فَجَاءَ فَجَلَسَ ثُمَّ نَكَتَ بِهَا فِي الْأَرْضِ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: "مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلَّا قَدْ كُتب مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ أَوِ النَّارِ، وَإِلَّا قَدْ كُتبت شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً". فَقَالَ رَجُلٌ: أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ؟ فَقَالَ: "لَا؛ وَلَكِنِ اعْمَلُوا، كُلٌّ مُيَسَّرٌ، أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فيُيسرون لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فيُيسرون لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ". ثُمَّ تَلَا: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى﴾ [الليل: ٥-١٠] .
٨٥- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى الثَّعْلَبِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوَاصِلُ إلى السحر".

= سعد بن عبيدة السلمي، أبو حمزة، الكوفي، ثقة، من الثالثة، من رجال الجماعة.
أبو عبد الرحمن السلمي: سبق.
والحديث أخرجه: البخاري في المغازي والاستئذان والجهاد وفي استتابة المرتدين، ومسلم في الفضائل "حديث ٢٤٩٤"، وأبو داود في الجهاد "٢٦٥١"، وأحمد في "مسنده" "رقم ٨٢٧، ١٠٨٣، ١٠٩٠" وأبو يعلى "١/ ٣١٨، ٣١٩".
٨٤ صحيح:
وأخرجه البخاري في التفسير، وفي الجنائز، وفي الأدب، وفي القدر، وفي التوحيد، انظر أحاديث رقم: "٤٩٤٥، ٤٩٤٦، ٤٩٤٧، ٤٩٤٨"، وفي عدة مواطن من "الصحيح".
ومسلم في القدر "٢٦٤٧"، والترمذي في القدر، وفي التفسير "تفسير سورة الليل"، وأبو داود في السنة "٤٦٩٤"، وابن ماجه في السنة "المقدمة ١٠/ ٣"، وأحمد رقم "٦٢١، ١٠٦٧، ١٠٦٨، ١١١٠، ١١٨١، ١٣٤٨".
وانظر: "علل الدارقطني" "٤/ ١٦٠".
٨٥ صحيح لغيره:

1 / 124