349

краткое руководство по юриспруденции

المختصر الصغير في الفقه

Редактор

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Издатель

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

1433 AH

Место издания

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Регионы
Египет
•

كتابة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فهذه كفارته.

قال الشافعي رحمه الله : يجوز عتق المدبر.

قال عبد الله: إذا سحر الرجل السحر الذي ذكر الله في كتابه قتل فلم يستتاب(١).

قال أبو حنيفة: ليس السحر بشيء إلا أن يكون فيه كفر فيقتل للكفر(٢).

قال الشافعي: يستتاب الساحر.

قال عبد الله: ويقتل الزنديق الذي يظهر الإسلام ويسر الكفر، ولا يستتاب(٣).

قال أبو حنيفة: يستتاب الزنديق(٤).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة.

قال عبد الله: ومن ارتد في الإسلام حبس ثلاثاً ثم استتيب، فإن تاب قبل منه، وإن أبا ضرب عنقه(٥).

(١) ((الموطأ)) (٨٧١/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٤٤٤/١٦)، و((الاستذكار)) (١٥٨/٨).

(٢) ((المبسوط)) السرخسي (١٠٩/١٠).

(٣) ((الموطأ)) (٧٣٦/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٣٩١/١٦)، و((الاستذكار)) (١٥٢/٧).

(٤) ((المبسوط)) السرخسي (٩٨/١٠)، و((بدائع الصنائع)) (١٣٤/٧)، و((الهداية)) (٤٠٦/٢)، و((الاختيار)) (١٤٥/٤).

(٥) ((الموطأ)) (٧٣٦/٢)، و((المدونة)) (٢٢٧/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٣٧٨/١٦، ٣٧٩)، و((بداية المجتهد)) (٢٤٢/٤)، و((الاستذكار)) (١٥١/٧).

349