346

краткое руководство по юриспруденции

المختصر الصغير في الفقه

Редактор

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Издатель

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

1433 AH

Место издания

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Регионы
Египет
•

[باب ديات أهل الكتاب والمجوسي]

قال عبد الله: ودية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم(١).

قال الشافعي: دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم.

قال عبد الله: ودية المجوسي ثمان مائة درهم، وجراحهم في دياتهم كجراح المسلمين من دياتهم(٢).

قال أبو حنيفة: دية اليهودي والنصراني والمجوسي مثل دية المسلم ألف دينار(٣)؛ لقول الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾، ﴿وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٩٢].

قال سفيان الثوري مثل قول أبي حنيفة في الدية(٤).

(١) ((الموطأ)) (٨٦٤/٢)، و((المدونة)) (٦٢٧/٤)، و((بداية المجتهد)) (١٩٧/٤)، و ((الاستذكار)) (١١٦/٨).

(٢) ((الموطأ)) (٨٦٤/٢)، و((المدونة)) (٦٢٧/٤)، و((الاستذكار)) (١١٦/٨).

(٣) ((المبسوط)) الشيباني (٤٥٩/٤)، و((المبسوط)) السرخسي (٨٤/٢٦)، و((الحجة على أهل المدينة)) (٣٢٢/٤)، و((بدائع الصنائع)) (٢٥٤/٧)، و((الهداية)) (٤٦١/٤)، و ((الاختيار)) (٣٦/٥).

(٤) ((الإشراف)) لابن المنذر (٣٩٦/٧).

346