341

краткое руководство по юриспруденции

المختصر الصغير في الفقه

Редактор

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Издатель

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

1433 AH

Место издания

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Регионы
Египет
•

قال سفيان الثوري: ليس في عين الأعور إلا نصف الدية مثل قول أبي حنيفة(١).

قال أحمد بن حنبل: في عين الأعور الدية كاملة، فإن كان خطأ فعليه الدية كاملة؛ لأنه لا بصر له غيره، وإن كان عمداً فأحب أن يستقيد من إحدى عينيه وله نصف الدية، وإن أحب أن لا يستقيد ويأخذ الدية كاملة فله الدية(٢).

قال إسحاق كما قال.

قال عبد الله: وفي السن إذا اسودت عقلها، وإن طرحت بعد ذلك فله العقل أيضاً(٣).

قال أبو حنيفة: وفي السن إذا اسودت عقلها، وإن طرحت بعد ذلك ففيها حكومة(٤).

قال الشافعي في السن إذا اسودت: ففيها حكومة، وإن طرحت بعد ذلك ففيها حكومة أخرى.

(١) انظر ((الإشراف)) لابن المنذر (٤٠٩/٧).

(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٧/ ٣٣٥٠)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص ٤١٩)، و ((المغني)) (٤٢٨/٩، ٤٣٢)، و((الشرح الكبير)) (٦١٦/٩).

(٣) ((الموطأ)) (٨٦١/٢)، و((المدونة)) (٥٧٠/٤)، و((بداية المجتهد)) (٤٠٦/٤)، و ((الاستذكار)) (١٠٦/٨).

(٤) ((المبسوط)) للشيباني (٤٥٤/٤)، و((المبسوط)) السرخسي (٨٠/٢٦)، و((الهداية)) (١٨٧/٤)، و((بدائع الصنائع)) (٣٢٣/٧)، و((الاختيار)) (٤٠/٥).

341