327

краткое руководство по юриспруденции

المختصر الصغير في الفقه

Редактор

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Издатель

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

1433 AH

Место издания

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Регионы
Египет

قال أبو حنيفة: يضمن المستأجر(١).

قال عبد الله: ومن تكارى إلى الحج فمات المكتري، فإن الكرى لازم له، وعلى وليه أن يكتري مثله في الخفة والحال(٢).

قال أبو حنيفة: يفسخ الكرى ويكون للحمال كرى السلامة(٣). ومن أكرى رجلاً إلى الحج فأخلفه، فسخ الكرى، وأما غير الحج فله حمولة.

قال الشافعي: الكرى لازم في الحج وغيره.

قال أبو حنيفة: هما سواء يفسخ ذلك كله بالعذر.

قال عبد الله: وليس الأجير على الراعي ضمان ما هلك من غنمه.

قال أبو حنيفة في الراعي: إذا كان راع مشترك ضَمِنَ، وإن كان لرجل واحدٍ لم يضمن(٤).

قال عبد الله: ومن استعان عبداً بغير إذن سيده في شيء له بال ولمثله

(١) سبق تخريجه في قوله كثّلهُ: «يضمن في الطعام وفي غيره».

(٢) «المدونة» (٣ / ٤٨٢).

(٣) سبق تخريجه في قوله كثّفُ: «إذا مات انفسخت الإجارة»، لكن دون قوله هنا: «ويكون للحمال کرى السلامة».

(٤) الكلام الذي نقله المصنف في الأجير المشترك إنما هو ثابت عن صاحبي الإمام رحمهما الله، أما أبو حنيفة رضي الله عنه فإنه لا يضمن الأجير المشترك، انظر: «بدائع الصنائع» (٢١١/٤)، و«الهداية» (٢٤٤/٣)، و «الاختيار لتعليل المختار» (٥٦/٢)، و«المبسوط» السرخسي (١٥٤/١٥، ٢٩٣).

327