краткое руководство по юриспруденции
المختصر الصغير في الفقه
Редактор
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Издатель
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Издание
الأولى
Год публикации
1433 AH
Место издания
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Ваши недавние поиски появятся здесь
краткое руководство по юриспруденции
Абдулла ибн Абд аль-Хакам (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Редактор
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Издатель
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Издание
الأولى
Год публикации
1433 AH
Место издания
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال عبد الله: ولا بأس من استأجر أجيراً يعمل له بدينه، فلا بأس بالنقد فيه إذا شرع في عمله(١)، ومن استأجر أجيراً إجارة مضمونة عليه، فلا بأس بالنقد فيه، ومن استأجر أجيراً بعينه فمات الأجير، حاسبه بقدر ما بقي من عمله، ومن استأجر إجارة مضمونة فمات فذلك في ماله.
قال أبو حنيفة: إذا مات انفسخت الإجارة(٢).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(٣).
قال عبد الله: ومن قال: انسج لي هذا الثوب ولك نصفه، فلا خير في ذلك(٤).
قال أحمد بن حنبل في الحائك يعطي الثوب بالثلث والربع، قال: لا بأس بذلك(٥).
(١) ((المدونة)) (١٢٨/٤).
وجاء في البخاري (٢٢٦٣) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر رجلاً من بني الدّيل، ثم من بني عبد بن عدي هادياً خريتاً - الخريت: الماهر بالهداية ..... )).
(٢) «الهداية)) (٢٤٧/٣)، و((بدائع الصنائع)) (٢٢٢/٤)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (٦١/٢)، و((المبسوط)) السرخسي (٥/١٦).
(٣) ((الأم)) (١٢٤/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ١٦٨)، و((الحاوي الكبير)) (٢٧٢/٤)، و ((المجموع)» (٨٤/١٥).
(٤) ((المدونة)) (٤٢٠/٣).
(٥) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٢٦٨٥/٦)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص ٣٠٤)، =
323