319

краткое руководство по юриспруденции

المختصر الصغير في الفقه

Редактор

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Издатель

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

1433 AH

Место издания

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Регионы
Египет

فيركن الرجل إلى مبايعة الرجل ويوافقه ولم يبق [إلا](١) الإيجاب أو قريباً منه مما يدل على الإركان إليه، وأما أن يقف الرجل سلعة فيسوم رجل ولم يتفقا على بأس أن يسوم عليه غيره(٢).

قال الشافعي: إنما يعني بذلك المكروه فيه بعد إيجاب البيع قبل التفرق؛ لأنهما عنده بالخيار، وما لم يتفرقا تفرق الأبدان(٣).

قال عبد الله: ولا يجوز لأحدٍ أن يتلقى سلعة حتى يهبط بها الأسواق، ولا يجوز لأحدٍ حاضرٍ أن يبيع لباه(٤).

قال الشافعي في بيع الحاضر للباد: إن كان عالماً بالحديث؛ فهو عاص والبيع جائز(٥).

***

(١) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق، ولعلها سقطت من الناسخ لمشابهتها حروف الكلمة التي بعدها.

(٢) ((الموطأ)) (٦٨٣/٢)، و((بداية المجتهد)) (١٦٥/٢)، و((الاستذكار)) (٥٢٠/٦، ٥٢٢).

(٣) ((الأم)) (٦/٣)، و((مختصر المزني)) (ص ١٧٣)، و((الحاوي الكبير)) (٣٩/٥)، و((المجموع)) (١٦/١٣).

(٤) ((الموطأ)) (٦٨٣/٢)، و((المدونة)) (٤٠٠/٣)، و((البيان والتحصيل)) (٣٧٨/٩)، و((بداية المجتهد)) (١٨٤/٣)، و((الاستذكار)) (٥٢٤/٦، ٥٢٩).

(٥) ((مختصر المزني)) (ص ١٨٧)، ((الحاوي الكبير)) (٣٤٦/٥)، ((المجموع)) (٢٠/١٣).

319