краткое руководство по юриспруденции
المختصر الصغير في الفقه
Редактор
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Издатель
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Издание
الأولى
Год публикации
1433 AH
Место издания
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Ваши недавние поиски появятся здесь
краткое руководство по юриспруденции
Абдулла ибн Абд аль-Хакам (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Редактор
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Издатель
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Издание
الأولى
Год публикации
1433 AH
Место издания
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
فيركن الرجل إلى مبايعة الرجل ويوافقه ولم يبق [إلا](١) الإيجاب أو قريباً منه مما يدل على الإركان إليه، وأما أن يقف الرجل سلعة فيسوم رجل ولم يتفقا على بأس أن يسوم عليه غيره(٢).
قال الشافعي: إنما يعني بذلك المكروه فيه بعد إيجاب البيع قبل التفرق؛ لأنهما عنده بالخيار، وما لم يتفرقا تفرق الأبدان(٣).
قال عبد الله: ولا يجوز لأحدٍ أن يتلقى سلعة حتى يهبط بها الأسواق، ولا يجوز لأحدٍ حاضرٍ أن يبيع لباه(٤).
قال الشافعي في بيع الحاضر للباد: إن كان عالماً بالحديث؛ فهو عاص والبيع جائز(٥).
***
(١) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق، ولعلها سقطت من الناسخ لمشابهتها حروف الكلمة التي بعدها.
(٢) ((الموطأ)) (٦٨٣/٢)، و((بداية المجتهد)) (١٦٥/٢)، و((الاستذكار)) (٥٢٠/٦، ٥٢٢).
(٣) ((الأم)) (٦/٣)، و((مختصر المزني)) (ص ١٧٣)، و((الحاوي الكبير)) (٣٩/٥)، و((المجموع)) (١٦/١٣).
(٤) ((الموطأ)) (٦٨٣/٢)، و((المدونة)) (٤٠٠/٣)، و((البيان والتحصيل)) (٣٧٨/٩)، و((بداية المجتهد)) (١٨٤/٣)، و((الاستذكار)) (٥٢٤/٦، ٥٢٩).
(٥) ((مختصر المزني)) (ص ١٨٧)، ((الحاوي الكبير)) (٣٤٦/٥)، ((المجموع)) (٢٠/١٣).
319