314

краткое руководство по юриспруденции

المختصر الصغير في الفقه

Редактор

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Издатель

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

1433 AH

Место издания

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Регионы
Египет

قال عبد الله: ومن اشترى شيئاً من العروض كلها عدداً أو كيلاً، فلا بأس أن يبيعه قبل أن يستوفيه(١).

قال أبو حنيفة: لا يجوز أن يباع حتى يستوفى(٢).

قال الشافعي: مثل قول أبي حنيفة(٣).

قال عبد الله: وكل ما كان من العروض كلها والحيوان والرقيق، فلا بأس أن يباع اثنان بواحدٍ يداً بيد من صنف واحد(٤).

قال أبو حنيفة: كل ما كان يعد عدداً فلا بأس به اثنان بواحد من صنفه أو غير صنفه.

قال إسحاق بن راهويه: لا بأس بالحيوان البعير إلى أجل(٥).

قال عبد الله: فلا بأس بذلك من غير صنفه اثنان بواحد، ولا يجوز أن يباع شيء من الأشياء اثنين بواحد من صنفه إلى أجل، وإنما الاختلاف في العبيد المنافع والمتجاورات اختلفت واتفقت، والاختلاف في الحيوان السرعة والنجابة اختلفت الأسنان واتفقت.

ومن أسلف في عرض فحلٍ، فلا بأس أن يبيعه من صاحبه بمثل ثمنه

(١) ((الموطأ)) (٦٥٩/٢)، و((الاستذكار)) (٤٤١/٦).

(٢) ((المبسوط)) للشيباني (٤٥/٥)، و((الحجة على أهل المدينة)) (٦٤٧/٢).

(٣) ((الأم)) (٣٦/٣)، و((مختصر المزني)) (ص ١٧٩)، و((الحاوي الكبير)) (٢٢٠/٥)، و((المجموع)) (٢٦٥/٩)، (٢٧٠/٩).

(٤) ((الموطأ)) (٦٥٢/٢)، و((المدونة)) (١٧٢/٣)، و((الاستذكار)) (٤١٥/٦، ٢٦٥).

(٥) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٢٩٤٧٠،٢٧٢٥/٦).

314