300

краткое руководство по юриспруденции

المختصر الصغير في الفقه

Редактор

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Издатель

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

1433 AH

Место издания

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Регионы
Египет

قال أبو حنيفة: لا يجوز أن يأخذ من سوى القمح شيئاً خاصة دون القمح.

قال عبد الله: ومن سلف في تمرٍ فلا بأس أن يأخذ أي صنفٍ من التمر شاء بكيله؛ وكذلك الزبيب مثله، ومن أقرض رجلاً طعاماً فلا بأس أن يبيعه قبل أن يستوفيه(١)، ولا بأس أن يبيع الطعام في الغرائر وصبراً على الأرض، ولا يباع شيء له بال يعد عدداً جزافاً جزافاً، مثل الرقيق والدواب والغنم والثياب(٢).

قال الشافعي في الرقيق والدواب: البيع جائزٌ إذا كان ذلك بالعيان.

قال عبد الله: وكل ما على صاحبه كيله فلا يبيع جزافاً حتى يعلم صاحبه(٣).

قال أبو حنيفة: لا بأس أن يباع جزافاً(٤).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: لا بأس أن يباع جزافاً(٥).

قال عبد الله: ومن أسلف رجلاً على أن يقبضه إياه ببلدٍ آخر فلا خير

(١) ((الموطأ)) (٦٤٠/٢، ٦٤٢)، و((المدونة)) (١٤٠/٣)، و((البيان والتحصيل)) (٧٢/٧)، و((الاستذكار)) (٣٦٨/٦).

(٢) ((التمهيد)) (٣٤٥/١٣).

(٣) ((البيان والتحصيل)) (٢١٠/٧، ٢٦٣)، و((التمهيد)) (٣٤٥/١٣).

(٤) ((الحجة على أهل المدينة)) (٧٢٩/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٢٤٥/٥)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (٥/٢).

(٥) ((الأم)) (١٠٥/٣).

300