298

краткое руководство по юриспруденции

المختصر الصغير في الفقه

Редактор

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Издатель

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

1433 AH

Место издания

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Регионы
Египет

الإحداد على زوجها المسلم.

قال أبو حنيفة: لا إحداد على نصرانية(١).

قال عبد الله: من اشترى أمة تحيض فلا يقربها حتى تحيض حيضة، ولا يتلذذ منها بشيء، ومن اشترى أمة حاملاً فلا يقربها حتى تضع حملها.

قال الشافعي في الحامل: لا يقربها حتى تضع حملها، ثم تحيض حيضة بعد أن تضع(٢).

قال عبد الله: ومن اشترى أمة لم تبلغ المحيض ومثلها يوطأ، وقد يئست من المحيض، فلا يقربها حتى تمر بها ثلاثة أشهر.

قال أبو حنيفة: عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض أو يئست شهراً. قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(٣).

قال عبد الله: ومن اشترى أمة في عدة من طلاق أو وفاة، فلا يقربها حتى تنقضي عدتها، والله أعلم وحسبنا الله وكفى.

***

(١) المرجع السابق

(٢) ((الأم)) (١٠٣/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٣١)، و((الحاوي الكبير)) (٣٤٢/١١)، و ((المجموع)) (٢٠١/١٨).

(٣) ((الأم)) (٢٣٢/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٢٥)، و((الحاوي الكبير)) (٢٢٣/١١).

298