296

краткое руководство по юриспруденции

المختصر الصغير في الفقه

Редактор

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Издатель

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

1433 AH

Место издания

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Регионы
Египет

قال أبو حنيفة: إن كان الطلاق بائناً ثبتت على عدتها، وإن كان يملك الرجعة كان عليها ثلاث حيض(١).

قال عبد الله: وإن توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها، اعتدت أربعة أشهر وعشراً.

قال أبو حنيفة في المتوفى عنها زوجها: إن كان الطلاق بائناً(٢) اعتدت بالحيض، وإن كان يملك الرجعة انتقل حكمها إلى الشهور(٣).

قال عبد الله: ومن طلق حرة ثم مات عنها وهي في عدتها اعتدت أربعة أشهر وعشراً وورثته، وإذا طلقها البتة ثم توفى عنها، فعدتها عدة الطلاق على حالها ولا حداد على مطلقة.

قال أبو حنيفة: على المطلقة الإحداد(٤).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(٥).

قال عبد الله: والمتوفى عنها زوجها حاملاً أو غير حامل تنقضي عدتها، لا تلبس حلياً ولا تقرب طيباً ولا دهناً مطيباً ولا تمتشط بحناء

(١) ((الحجة)) (٣٥/٤)، و((المبسوط)) السرخسي (٥٨/٦)، و((بدائع الصنائع)) (٢٠١/٣)، و «الهداية» (٢/ ٢٧٥).

(٢) في المخطوط: ((باقٍ)).

(٣) ((بدائع الصنائع)) (٢٠١/٣).

(٤) ((المبسوط)) السرخسي (٥٨/٦)، ((بدائع الصنائع)) (٢٠٩/٣)، و((الهداية)) (٢٧٨/٢)، و ((الاختيار)) (١٧٧/٣).

(٥) ((الأم)) (٢٤٦/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٢٨)، و((الحاوي الكبير)) (٢٧٣/١١).

296