276

краткое руководство по юриспруденции

المختصر الصغير في الفقه

Редактор

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Издатель

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

1433 AH

Место издания

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Регионы
Египет

قال عبد الله: وإذا عتقت الأمة تحت العبد فهي بالخيار، إن شاءت فارقته وإن شاءت أقامت معه ما لم يمسها بعد علمها بعتقها، فإن مسها بعد علمها بعتقها فلا خيار لها(١).

وإذا باع الرجل عبده وله زوجة؛ فهي امرأته حيثما كان ما لم يطلقها، والطلاق إلى العبد، وليس إلى سيده الطلاق(٢).

وإذا اشترى الرجل امرأته انفسخ النكاح، وكانت عنده بملك اليمين(٣).

***

(١) ((الموطأ)) (٥٦٣/٢)، و((المدونة)) (٨٤/٢، ٢٧٨)، و((البيان والتحصيل)) (٢٨١/٥)، و((الاستذكار)) (٦٤/٦)، و((بداية المجتهد)) (٧٦/٣)، و((التمهيد)) (٣/٥٢).

(٢) ((الموطأ)) (٥٧٥/٢)، و((المدونة)) (٢٥٢/٢)، و((الاستذكار)) (١٢٥/٦).

(٣) ((الموطأ)) (٥٤٣/٢)، و((المدونة)) (١٧٤/٢)، و((الاستذكار)) (٥١٧/٥).

276