259

краткое руководство по юриспруденции

المختصر الصغير في الفقه

Редактор

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Издатель

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

1433 AH

Место издания

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Регионы
Египет

قال عبد الله: ومن كان له أربعة نسوة فطلق واحدة البتة -طلاق تبين منه- فلا بأس أن يتزوج أخرى، وإن كانت التي طلق في عدتها، فإن كان لها عليه رجعة لا تنكح حتى تبين منه(١).

قال أبو حنيفة: لا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة الرابعة(٢).

وقال أحمد بن حنبل وإسحاق مثل قول أبي حنيفة(٣).

قال عبد الله: ومن تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو داء في الفرج وهو لا يعلم ثم دخل بها، فلها الصداق بما استحل من فرجها، وذلك له غرم على وليها(٤).

قال أبو حنيفة: النكاح جائز ولا يرد النساء من عيب، ولا يفسخ نكاحهن من عيب(٥).

(١) ((الموطأ)) (٥٤٨/٢)، و((المدونة)) (٢٠١/٢)، و((الاستذكار)) (٥٤٠/٥).

(٢) ((الحجة)) (٤٠٥/٣)، و((المبسوط)) السرخسي (٢٨٩/٣٠)، و((بدائع الصنائع)) (٢٢٦/٣).

(٣) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٥٩٤/٤)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص ٣٧١)، و((المغني)) (٤٤١/٧)، و((الشرح الكبير)) (٤٩٩/٧).

(٤) ((الموطأ)) (٥٢٦/٢)، و((المدونة)) (١٤٢/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٩٦/٥)، و((الاستذكار)) (٤١٩/٥).

(٥) و((المبسوط)) السرخسي (٩٥/٥)، و((بدائع الصنائع)) (٣٢٧/٢)، و((الهداية)) (٢٧٣/٢)، و((الاختيار)) (١١٥/٣)، و((الإشراف)) لابن المنذر (٧٣/٥).

259