241

краткое руководство по юриспруденции

المختصر الصغير في الفقه

Редактор

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Издатель

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

1433 AH

Место издания

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Регионы
Египет

والمكاتب في جميع أحواله -في جراحه وحدوده- حال عبد ما بقي عليه من كتابته درهم واحد(١).

وإن كاتب أمة فولدت بعد كتابتها فولدها بمنزلتها(٢)، ولا يطأ الرجل مكاتبةً إلا أن تعجز فتصير أمة(٣).

قال أحمد بن حنبل: لا يطأ الرجل مكاتبته إلا أن يكون شرط ذلك عليها، فإن وطئها بغير شرط أُدّب، ولها عليه العقر صداق مثلها.

قال إسحاق مثل ذلك(٤).

***

(١) ((الموطأ)) (٧٨٧/٢)، و((المدونة)) (٤٥٧/٢، ٤٥٨)، و((الاستذكار)) (٣٧١/٧).

(٢) ((الموطأ)) (٨١٠/٢)، و((المدونة)) (٥١٤/٢)، و((الاستذكار)) (٤٤٦/٧)، و((بداية المجتهد)) (١٧٢/٤).

(٣) ((المدونة)) (٤٥٩/٢)، و((الاستذكار)) (٣٨٨/٧)، و((بداية المجتهد)) (١٦٧/٤).

(٤) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٤٤٥٠/٨)، و((المغني)) (٣٨٨/١٢)، و((الشرح الكبير)) (٣٨٩/١٢).

241