краткое руководство по юриспруденции
المختصر الصغير في الفقه
Редактор
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Издатель
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Издание
الأولى
Год публикации
1433 AH
Место издания
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Ваши недавние поиски появятся здесь
краткое руководство по юриспруденции
Абдулла ибн Абд аль-Хакам (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Редактор
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Издатель
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Издание
الأولى
Год публикации
1433 AH
Место издания
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ولا قراداً ولا حلمةٌ(١).
قال أبو حنيفة: لا بأس أن يقتلَ المحرمُ البرغوثَ والقرادَ والحلمةَ والبعوضةَ(٢).
قال الشافعي مثل قولِ أبي حنيفة(٣).
قال عبد الله: ولا بأس أن يميطّ ذلك عن نفسهِ(٤)، ولا بأس أنْ يقتلَ المحرمُ الكلبَ العقور، مثل الذئب والفهد والأسد والنمر، وكل ما عدا على الناس(٥).
قال أبو حنيفة: ما كان من السّباع غير الذئب والكلب، فإنْ كان ذلك هو المبتدئ للرجل فقتّله المحرم، فلا شيء عليه، وإن ابتدأه الرجلُ كان عليه جزاؤه، ألا ترى أنّ الضبعَ سبع، وقد حكمَ فیهِ عمرُ
(١) ((الموطأ)) (٣٥٨/١)، و((المدونة)) (٤٥٣/١)، و((الاستذكار)) (١٥٩/٤)، و ((التمهيد)) (١٦٥/١٥).
(٢) ((المبسوط)) للشيباني (٤٥٤/٢)، و((الحجة على أهل المدينة)) (٢٦٠/٢)، و((المبسوط)) السرخسي (١٠١/٤)، و((بدائع الصنائع)) (١٩٦/٢)، و((الهداية)) (١٦٨/١)، و((الاختيار)) (١٦٨/١).
(٣) ((الأم)) (٢٥١/٧)، و((مختصر المزني)) (ص ١٦٩)، و((الحاوى الكبير)) (٣٤١/٤)، و((المجموع)) (٣١٦/٧).
(٤) ((المدونة)) (٤٥٣/١)، و((البيان والتحصيل)) (٤١٣/٣).
(٥) ((الموطأ)) (٣٥٦/١)، و((المدونة)) (٤٤٩/١)، و((الاستذكار)) (١٥١/٤)، و ((التمهيد)) (١٥٣/١٥)، و((البيان والتحصيل)) (١٥/٤).
213