краткое руководство по юриспруденции
المختصر الصغير في الفقه
Редактор
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Издатель
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Издание
الأولى
Год публикации
1433 AH
Место издания
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Ваши недавние поиски появятся здесь
краткое руководство по юриспруденции
Абдулла ибн Абд аль-Хакам (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Редактор
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Издатель
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Издание
الأولى
Год публикации
1433 AH
Место издания
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال أحمد بن حنبل: من لم يجد نعلين قال يلبس خفين، قال: والسراويل كذلك، قلت يقطعهما قال: لا.
قال إسحاق: يقطعُ الخفين أسفل من الكعبين(١).
قال عبد الله: والإحرامُ في البياض أحبُّ إلينا، ولا يلبس الإمام الذي يُقتدى به ممشقاً في الإحرام.
ولا تنتقب المرأة في الإحرام، ولا [تتبرقع](٢)، ولا تلبس القفازين(٣).
قال الشافعي: تلبس المرأةُ المحرمةُ القفازين، وليس إحرامها إلا في وجهها فقط(٤).
= و((التمهيد)) (١٠٣/١٥)، وهو ثابت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه مالك في ((الموطأ)) (٣٢٤/١) ومن طريقه البخاري (١٥٤٢)، ومسلم (١١٧٧)، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: أنّ رجلاً قالَ: يا رسول الله؛ ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسّهُ زعفران أو ورس)).
(١) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٢١٧٨/٥)، و((المغني)) (٢٧٥/٣)، و((الشرح الكبير)) (٣/٢٧٢).
(٢) كُتب في الأصل: تترفع، وما أثبتناه هو الصواب.
(٣) ((المدونة)) (٤٦٤/١)، و((التمهيد)) (١٠٧/١٥)، و((الاستذكار)) (٢٣/٤)، و((الإشراف)) لابن المنذر (٢٢١/٣).
(٤) ((الأم)) (١٦٢/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ١٦٢)، و((الحاوي الكبير)) (٩٢/٤)، و((المجموع)) (٢٦٣/٧). =
211