краткое руководство по юриспруденции
المختصر الصغير في الفقه
Редактор
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Издатель
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Издание
الأولى
Год публикации
1433 AH
Место издания
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Ваши недавние поиски появятся здесь
краткое руководство по юриспруденции
Абдулла ибн Абд аль-Хакам (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Редактор
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Издатель
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Издание
الأولى
Год публикации
1433 AH
Место издания
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال عبد الله بن عبد الحكم: وكل ما كان من ثمر وعنب أو زيتون أو حب مما يدخر الناس ويأكلونه ففيه الزكاة، فإذا بلغ خمسة أوسقٍ فصاعداً، ففيه العشر إن كان مما تسقيه السماء، أو كان بعلاً، أو تسقيه العيون، وما كان يسقى بالنضح ففيه نصف العشر(١).
قال الشافعي: ليس في الزيتون زكاة(٢).
قال عبد الله: والوسق: ستون صاعاً بصاع النبي ﷺ، وليس دون خمسة أوسق صدقة(٣).
قال أبو حنيفة: ما أخرجت الأرضُ من قليل أو كثيرٍ من البقول والخضر وغيرها، ففيه العشر إن كان مما تسقيه السماء، فإن كان مما تسقيه الرجال على الأعناق؛ فنصف العشر(٤)، وهو قول معاذ بن جبل،
(١) ((المدونة)) (٣٤١/١)، و((الموطأ)) (٢٧٠/١)، ((الاستذكار)) (٢١٨/٣)، و((التمهيد)) (١٦٨/٢٤)، و((الكافي)) (١٠١).
(٢) ((الأم)) (٣٦/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ١٤٣)، و((الحاوي الكبير)) (٢٣٤/٣)، و((المجموع)) (٤٥٢/٥).
(٣) ((المدونة)) (٣٧٨/١)، و((البيان والتحصيل)) (٤٩٣/٢)، و((الاستذكار)) (١٣٢/٣)، و ((التمهيد)) (١٤٧/٢٠)، و((بداية المجتهد)) (٢٧/٢).
(٤) ((الحجة)) (٤٩٧/١)، و((المبسوط)) (١٥٧/٢) و((الآثار)) لأبي يوسف (ص ٩٠)، و ((المبسوط)) السرخسي (٢/٣)، و((بدائع الصنائع)) (٥٣/٢)، و((الهداية)) (١٠٧/١)، و ((الاختيار)) (١١٣/١).
139