краткое руководство по юриспруденции
المختصر الصغير في الفقه
Редактор
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Издатель
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Издание
الأولى
Год публикации
1433 AH
Место издания
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Ваши недавние поиски появятся здесь
краткое руководство по юриспруденции
Абдулла ибн Абд аль-Хакам (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Редактор
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Издатель
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Издание
الأولى
Год публикации
1433 AH
Место издания
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
فإذا أظلهم المصدق جمعوها فإن عليهم ثلاث شياه؛ لئلا يكون إلا شاة، فنفوا أن تجمع بين المصدق وبين المفترق خشية الصدقة.
ومن ذلك الرجلان يكون لهما مائة شاة وشياه، فيكون عليهم ثلاث شياه، فإذا أظلهم المصدق فرقوا ذلك فلم يكن على كلِّ واحدٍ منهم إلا شاة، فنهى أن يجمع بين المفترق ويفرق بين المجتمع(١).
وليس على مملوكٍ في ماشيةٍ صدقة(٢).
قال أبو حنيفة: على المولى الصدقة في ماشية عبدهِ من مال العبد(٣). وقال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: على السيد الزكاة من مال العبد(٤).
قال عبد الله: ولا يستخلف الناس في الصدقة.
قال الشافعي: يستخلف الناس إن كان منهم.
قال عبد الله: فالسن الذي تؤخذ في الصدقة: الجذعة، والثنية، ولا يؤخذ الريا، ولا الماخض، ولا الأكولة، ولا فحل الغنم.
الريا: التي قد وضعت.
(١) ((الموطأ)) (٢٥٧/١، ٢٦٤)، و((المدونة)) (٣٥٧/١، ٣٦٩)، و((البيان والتحصيل)) (٤٤٨/٢)، و((الاستذكار)) (١٨٥/٣، ١٩٤)، و((الكافي)) (١٠٧)، و((بداية المجتهد)) (٢٥/٢، ٢٦).
(٢) ((المدونة)) (٣٠٧/١)، و((بداية المجتهد)) (٦/٢).
(٣) ((المبسوط)) (٩/٢).
(٤) ((الأم)) (٢٩/٢).
137