краткое руководство по юриспруденции
المختصر الصغير في الفقه
Редактор
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Издатель
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Издание
الأولى
Год публикации
1433 AH
Место издания
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Ваши недавние поиски появятся здесь
краткое руководство по юриспруденции
Абдулла ибн Абд аль-Хакам (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Редактор
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Издатель
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Издание
الأولى
Год публикации
1433 AH
Место издания
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال عبد الله: وزكاة المواشي في كلِّ حولٍ مرة(١)، فليس فيما دون خمس زودٍ من الإبل صدقة، فإذا بلغت خمساً ففيها شاة إلى تسع، فإذا بلغت عشراً ففيها شاتان، إلى أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربعٍ وعشرين، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاضٍ(٢)، فإن لم توجد بنت مخاضٍ فابن لبون(٣) ذكر إلى خمس وثلاثين، فإذا كانت ستاً وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، ففيها حقة(٤) إلى ستين، فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة(٥)، إلى خمسة وسبعين، فإذا كانت ستاً وسبعين ففيها بنت لبون إلى تسعين، فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان، إلى عشرين ومئة، فما زاد على ذلك ففي كلِّ خمسين من الإبل حقة، وفي كلِّ أربعين من الإبل بنت لبون(٦).
وقال أبو حنيفة: إن زاد على عشرين ومائة استقبل الفريضة الأولى،
((الموطأ)) (٢٥٧/١-٢٥٩)، و((المدونة)) (٣٥١/١-٣٥٧)، و((البيان والتحصيل)) (٤٨٩/٢)، و((الاستذكار)) (١٧٩/٣)، و((بداية المجتهد)) (٢٠/٢-٢٤).
وهي التي أكملت السنة.
وهي التي أكملت السنتين.
وهي التي أكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة.
وهي التي أكملت أربع سنين ودخلت في الخامسة.
المرجع السابق، وانظر كذلك ((التمهيد)) (١٣٧/٢٠)، و((الكافي)) (١٠٤)، و((البيان والتحصيل)) (٣٤٠/١٧).
134