краткое руководство по юриспруденции
المختصر الصغير في الفقه
Редактор
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Издатель
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Издание
الأولى
Год публикации
1433 AH
Место издания
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Ваши недавние поиски появятся здесь
краткое руководство по юриспруденции
Абдулла ибн Абд аль-Хакам (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Редактор
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Издатель
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Издание
الأولى
Год публикации
1433 AH
Место издания
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
وقال أحمد بن حنبل: إذا أقيمت الصلاة، ورجلٌ في المسجد وقد صلى، فإنّهُ يعيد، وإذا لم يكن في المسجد فلا يدخل.
وقال: كلّ صلاة يصليها إذا كان في المسجد؛ إلا أنه يشفع المغرب(١).
وقال إسحاق مثل ذلك(٢).
قال عبد الله: ومن صلّى وحده فليعيد في الجماعة إلا المغرب وحدها(٣).
وقال الشافعي: يعيد الصلوات كلها المغرب وغيرها، إذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد(٤).
قال أبو حنيفة: لا يعيد صلاة المغرب ولا العصر ولا الصبح؛ لأنّهُ لا يتنفل بعدهما، وإنما الصلاة الثانية نافلة والأولى فرض(٥).
***
(١) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٦١١/٢)، و((مسائل أحمد لابنه صالح)) (٢٨/٣)، و((الشرح الكبير)) (٨٠٠/١)، و((المغني)) (٧٨٦/١).
(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٦١١/٢).
(٣) ((المدونة)) (١٧٩/١)، و((الاستذكار)) (١٥٦/٢)، و((التمهيد)) (٢٤٩/٤).
(٤) و((مختصر المزني)) (ص ١٠٩)، و((الحاوي الكبير)) (١٩٥/٢)، و((المجموع)) (٤/ ٢٢٥).
(٥) ((الحجة)) (٢١١،٢١٢/١)، و((المبسوط)) (١٧٨/١)، و((المبسوط)) السرخسي (١٧٥/١)، و((الأوسط)) (٤٠٣/٢).
116