243

Краткое руководство по фикху имамитов

المختصر النافع في فقه الإمامية

Издание

الثانية - الثالثة

Год публикации

1402 - 1410

Регионы
Ирак
•
Империя и Эрас
Ильханиды

يكفي إدراكه يضطرب، ولو صيد وأعيد في الماء فمات لم يحل وإن كان في الآلة.

وكذا الجراد ذكاته أخذه حيا. ولا يشترط إسلام الآخذ ولا التسمية ولا يحل ما يموت قبل أخذه. وكذا لو أحرقه قبل أخذه. ولا يحل منه ما لم يستقل بالطيران.

(الرابع): ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا تمت خلقته. وقيل: يشترط مع إشعاره ألا تلجه الروح وفيه بعد. ولو خرج حيا لم يحل إلا بالتذكية.

كتاب الأطعمة والأشربة والنظر فيه يستدعي أقساما:

(الأول): في حيوان البحر: ولا يؤكل منه إلا سمك له فلس ولو زال عنه كالكنعت. ويؤكل الربيثا والأربيان والطمر والطبراني والايلامي. ولا يؤكل السلحفاة، ولا الضفادع ولا السرطان. وفي الجري روايتان، أشهرها التحريم.

وفي الزمار والمارماهي والرهو، روايتان. والوجه: الكراهية.

ولو وجد في جوف سمكة سمكة أخرى حلت إن كانت مما يؤكل. ولو قذفت الحية تضطرب، فهي حلال إن لم تنسلخ فلوسها.

ولا يؤكل الطافي وهو الذي يموت في الماء وإن كان في شبكة أو حظيرة.

ولو اختلط الحي فيهما بالميت حل والاجتناب أحوط. ولا يؤكل جلال السمك حتى يطعم علفا طاهرا يوما وليلة.

وبيض السمك المحرم مثله. ولو اشتبه أكل منه الخشن لا الأملس.

(الثاني): في البهائم: ويؤكل من الأنسية: النعم، ويكره الخيل والحمر وكراهية البغل أشد. ويحرم الجلال منها على الأصح وهو ما يأكل عذرة

Страница 243