Краткое руководство по фикху имамитов
المختصر النافع في فقه الإمامية
Издание
الثانية - الثالثة
Год публикации
1402 - 1410
Ваши недавние поиски появятся здесь
Краткое руководство по фикху имамитов
Ибн Хасан Мухаккик Хилли (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Издание
الثانية - الثالثة
Год публикации
1402 - 1410
ولو تزوجت الحرة عبدا مع العلم فلا مهر وولدها رق، ومع الجهل يكون الولد حرا ولا يلزمها قيمته.
ويلزم العبد مهرها إن لم يكن مأذونا ويتبع به إذا تحرر.
ولو تسافح المملوكان فلا مهر والولد رق لمولى الأمة وكذا لو زنى بها الحر.
ولو اشترى الحر نصيب أحد الشريكين من زوجته بطل عقده.
ولو أمضى الشريك العقد لم يحل وطؤها، وبالتحليل رواية فيها ضعف.
وكذا لو كان بعضها حرا، أو لو هايأها مولاها على الزمان ففي جواز العقد عليها متعة في زمانها تردد، أشبهه: المنع.
ويستحب لمن زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا ولو مات المولى كان للورثة الخيار في الإجازة والفسخ، ولا خيار للأمة.
ثم الطوارئ ثلاثة: العتق، والبيع، والطلاق.
أما العتق: فإذا أعتقت الأمة تخيرت في فسخ نكاحها وإن كان الزوج حرا على الأظهر.
ولا خيرة للعبد لو أعتق ولا لزوجته ولو كانت حرة.
وكذا تتخير الأمة لو كانا لمالك فأعتقا أو أعتقت.
ويجوز أن يتزوجها ويجعل العتق صداقها.
ويشترط تقديم لفظ (التزويج) في العقد.
وقيل: يشترط تقديم العتق.
وأم الولد رق وإن كان ولدها باقيا. ولو مات جاز بيعها.
وتنعتق بموت المولى من نصيب ولدها.
ولو عجز النصيب سعت في المتخلف.
ولا يلزم الولد السعي على الأشبه.
وتباع مع وجود الولد في ثمن رقبتها إن لم يكن غيرها.
Страница 184
Введите номер страницы между 1 - 308