161

Краткое руководство по фикху имамитов

المختصر النافع في فقه الإمامية

Издание

الثانية - الثالثة

Год публикации

1402 - 1410

Регионы
Ирак
•
Империя и Эрас
Ильханиды

كتاب السبق والرماية ومستندهما قوله عليه السلام لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر.

ويدخل تحت النصل، السهام والحراب والسيف. وتحت الخف الإبل.

وتحت الحافر الخيل والبغال والحمير، ولا يصح في غيرها.

ويفتقر انعقادها إلى إيجاب وقبول. وفي لزومها تردد، أشبهه: اللزوم.

ويصح أن يكون السبق عينا أو دينا.

ولو بذل السبق غير المتسابقين جاز. وكذا لو بذل أحدهما. أو بذل من بيت المال.

ولا يشترط المحلل (1) عندنا.

ويجوز جعل السبق للسابق منهما. وللمحلل إن سبق.

وتفتقر المسابقة إلى تقدير المسافة والخطر وتعيين ما يسابق عليه. وتساوى ما به السباق في احتمال السبق.

وفي اشتراط التساوي في الموقف تردد.

ويتحقق السبق بتقدم الهادي (2) وتفتقر المراماة إلى شروط تقدير الرشق وعدد الإصابة وصفتها وقدر المسافة والغرض والسبق.

Страница 161