658

Краткое руководство по фикху

المختصر الفقهي

Редактор

د. حافظ عبد الرحمن محمد خير

Издатель

مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Регионы
Тунис
Империя и Эрас
Хафсиды
بجسمه.
الجلاب: لا بأس أن يرتدي ويتطيلس ولا يستثفر بمئزره، واختلف قوله فيه عند الركوب والنزول والعمل.
الشيخ: وسعه في المختصر عند الثلاثة، وروى ابن نافع: منعه عند الركوب.
الشيخ في كتاب محمد: إن احترم فوق إزاره ولو بحبل أو ائتزر بمئزر فوق آخر افتدى، إلا أن يبسطهما فيأتزر بهما، وقاله ابن عبدوس عن عبد الملك قائلًا: لا بأس برداء رداء.
الشيخ: روى محمد: أحب لباس المحرم إلى البياض.
وفيها: كراهة المعصفر المفدم ولو للمرأة في الإحرام وللرجل في غيره.
عياض وغيره: كان محمد بن بشير القاضي يلبس المعصفر ويتحلى بالزينة من كحل وخضاب وسواك، سأل رجل غريب عنه فدل عليه، فلما رآه قال: أتسخرون بي أسألكم عن قاضيكم تدلوني على زامر فزجروه، فقال له ابن بشير: تقدم واذكر حاجتك فوجد عنده أكثر مما ظنه زونان في لباس الخز والمعصفر، فقال: حدثني مالك أن هشام بن عروة فقيه المدينة كان يلبس المعصفر، وأن القاسم بن محمد كان يلبس الخز ثم ترك الخز.
قال يحيي بن يحيي: لا يلزم من يعقل ما يعاقب عليه.
وفي لزوم الفدية بالمعصفر المفدم نقلا الباجي عن العراقيين مع ظاهر مذهب مالك وأشهب مع رواية أبي عمر.
الباجي: روى ابن حبيب: لا بأس بلبس المحرمة المعصفر المفدم ما لم ينتفص عليها، وفي المورس والمزعفر الفدية؛ لأنهما طيب.
أبو عمر: لو غسل حتى ذهب ريحه فلا بأس به عند جميعهم، وروى ابن القاسم كراهته، ولم يحك اللخمي عنه.
وفيها: كراهته إلا أن يذهب كل لونه، فإن لم يخرج ولم يجد غيره صبغه بالمشق وأحرم فيه.
ولا بأس بالمورد والممشق.

2 / 209